• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى المتابعة الزوجية ما دامت ذمة الزوج مشغولة بكامل المهر المعجل أو ببعضه

امتناع سماع دعوى المتابعة الزوجية عند بقاء المهر المعجّل، كله أو بعضه، ديناً في ذمة الزوج.

نص الاجتهاد

طلب المتابعة الزوجية غير مسموع مادامت ذمة الزوج مشغولة بكامل المهر المعجل أو بجزء منه