امتناع سماع دعوى المتابعة الزوجية عند بقاء المهر المعجّل، كله أو بعضه، ديناً في ذمة الزوج.
طلب المتابعة الزوجية غير مسموع مادامت ذمة الزوج مشغولة بكامل المهر المعجل أو بجزء منه