لا يُعتدّ بتنازل المدعي عن طلبه أمام محكمة النقض إذا كان الخصم قد تمسّك به، لأن التنازل بعدئذٍ لا ينهي الخصومة في هذا الشق.
تنازل المدعي عن طلبه أمام النقض غير جائز بعد تمسك المدعى عليه به