تقدير وقف الدعوى المدنية على الجزائية يعود للمحكمة الناظرة في الدعوى المدنية بوصفه من مسائل الجواز والسلطة التقديرية القضائية.
تقرير وقف الدعوى المدنية على الجزائية مسألة جوازية يعود أمر تقديرها للمحكمة الناظرة في الدعوى المدنية