• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية من سلطة المحكمة التقديرية

تقدير وقف الدعوى المدنية على الجزائية يعود للمحكمة الناظرة في الدعوى المدنية بوصفه من مسائل الجواز والسلطة التقديرية القضائية.

نص الاجتهاد

تقرير وقف الدعوى المدنية على الجزائية مسألة جوازية يعود أمر تقديرها للمحكمة الناظرة في الدعوى المدنية