للمحكمة أن تُكوِّن قناعتها من الأدلة المطروحة أمامها، وأن تُرجِّح بعضها على بعض وتطرح ما لا تطمئن إليه، بشرط أن يكون الدليل الذي اعتمدته كافياً لحمل قضائها.
من حق محكمة الموضوع الاقتناع بالأدلة التي تراها كافية لتكوين عقيدتها فيما تقضي به ولها أن تطرح ما عداها ما دام الدليل الذي أخذت به كافيا للحكم