لا يجوز التذرع بالضرورات الأمنية لإلحاق ضرر بالغير أو تعطيل حق المالك في استثمار عقاره والانتفاع به، ما لم يوجد سندٌ قانوني يجيز هذا التقييد.
الضرورات الأمنية لا تجيز إلحاق الضرر بالغير وحرمان المالك من استثمار عقاره والانتفاع به