• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضرورات الأمنية لا تبرر إلحاق الضرر بالغير أو حرمان المالك من استثمار عقاره والانتفاع به

لا يجوز التذرع بالضرورات الأمنية لإلحاق ضرر بالغير أو تعطيل حق المالك في استثمار عقاره والانتفاع به، ما لم يوجد سندٌ قانوني يجيز هذا التقييد.

نص الاجتهاد

الضرورات الأمنية لا تجيز إلحاق الضرر بالغير وحرمان المالك من استثمار عقاره والانتفاع به