• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التقيّد بحكم النقض السابق وإلا كان الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض

وجوب التزام المحكمة المحال إليها أو التي تنظر بعد النقض بما استقر عليه حكم النقض الأول، وإلا كان قرارها مستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم اتباع حكم النقض الأول يجعل القرار المطعون فيه مستوجبا النقض