وجوب التزام المحكمة المحال إليها أو التي تنظر بعد النقض بما استقر عليه حكم النقض الأول، وإلا كان قرارها مستوجباً للنقض.
عدم اتباع حكم النقض الأول يجعل القرار المطعون فيه مستوجبا النقض