قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، ولا يُعتدّ بالتمسك بمخالفتها إلا إذا أُثيرت في الوقت المناسب من ذي مصلحة.
ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام