العلانية في الجرائم التي تتطلبها تتحقق بكل وسيلة تُفضي إلى وصول التشهير أو الإساءة إلى الغير وإعلامهم بها، بما في ذلك الاتصال الهاتفي، متى انطوى الفعل على مساس بسمعة المجني عليه وخروج على السلوك المألوف علناً.
إن عنصر العلانية يتحقق في كل تصرف فيه تشهير للناس وإعلام سوء التصرف يضر سمعة الغير ويصل إليهم ولو عن طريق الهاتف، لأن في ذلك مخالفة للآداب العامة وتعرضاً للسلوك المعتاد الذي يشهر بالناس بشكل ينطبق على أحكام المادة 517 عقوبات عام لأن فيه إثارة القلق والراحة للمواطن بالسلوك الغير معتاد علناً المناقشة: القرار المطعون فيه: الصادر عن محكمة استئناف السويداء رقم 214 تاريخ 15/2/2000.المتضمن: وفق ما جاء بالقرار الطعين.إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 24/2/2000 رقم النيابة 2858 تاريخ 13/3/2000 المتضمن رده موضوعاً.حيث إن عنصر العلانية يتحقق في كل تصرف فيه تشهير للناس وإعلام سوء التصرف يضر سمعة الغير ويصل إليهم ولو عن طريق الهاتف، لأن في ذلك مخالفة للآداب العامة وتعرضاً للسلوك المعتاد الذي يشهر بالناس بشكل ينطبق على أحكام المادة 517 عقوبات عام لأن فيه إثارة القلق والراحة للمواطن بالسلوك الغير معتاد علناً مما يجعل ما قضت به المحكمة جاء مشوباً بالفساد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع :نقض الحكم المطعون فيه.إعادة الإضبارة لمرجعها.