لا يقوم مانعٌ قانوني لمجرّد كون البائع زوجاً للمشتريّة، ويظلّ بيع العقار بين الزوجين جائزاً وصحيحاً من حيث الأصل.
بيع الزوج لزوجته عقارا لموكله ليس فيه مخالفة للأصول والقانون