• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز بيع الزوج لزوجته عقار موكله متى خلا من مخالفة الأصول والقانون

لا يقوم مانعٌ قانوني لمجرّد كون البائع زوجاً للمشتريّة، ويظلّ بيع العقار بين الزوجين جائزاً وصحيحاً من حيث الأصل.

نص الاجتهاد

بيع الزوج لزوجته عقارا لموكله ليس فيه مخالفة للأصول والقانون