مهل الطعن مواعيد سقوط تتعلق بالنظام العام، وتلتزم المحكمة ببحثها والحكم بمقتضاها تلقائياً دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
مهل الطعن من مهل السقوط وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها