القرار الصادر بردّ الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة لا يكتسب حجيةً مانعة من إقامة دعوى جديدة بشأن ذات الحق بعد تصحيح الخصومة أو استكمال شروطها.
لا يعتبر القرار بالرد شكلا لعدم صحة الخصومة مانعا من إقامة دعوى جديدة