وضع اليد على مساحة زائدة لا يقطع التقادم ولا يُعتد بخلاف الظاهر
الزيادة في المساحة المشغولة أو وضع اليد على جزءٍ زائد لا يكفي وحده لقطع التقادم أو لإثبات ما يخالف الظاهر، ما لم يثبت سببٌ قانونيٌّ يغيّر من مركز الحائز.
نص الاجتهاد
وضع اليد على مساحة زائدة لا يعتبر قاطعا للتقادم ولا يمكن الاعتداد بخلاف الظاهر