العفو العام إذا تناول العقوبة وأسقطها، فإنه يُعامل قانوناً معاملة تنفيذها، فتنتفي آثارها التنفيذية بما يحقق الغاية المقصودة من الإسقاط.
اسقاط العقوبة بالعفو العام يعادل تنفيذها .