القول بوجود المانع الأدبي أو انتفائه يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب ظروف كل دعوى، ولا يُلزمها فيه معيارٌ جامد ما دامت قد بنت قضاءها على أسبابٍ سائغة.
تقدير المانع الأدبي من عدمه يعود إلى إطلاق محكمة الموضوع