قرار وقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة لا يقطع في أصل الحق ولا يفصل في الموضوع، بل يبقى قراراً إجرائياً غير فاصل في الدعوى.
قرار وقف الخصومة واعتبار القضية مستأخرة ليس قرارا فاصلا في الدعوى