• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وقف الخصومة واعتبار القضية مستأخرة لا يعد حكماً فاصلاً في الدعوى

قرار وقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة لا يقطع في أصل الحق ولا يفصل في الموضوع، بل يبقى قراراً إجرائياً غير فاصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

قرار وقف الخصومة واعتبار القضية مستأخرة ليس قرارا فاصلا في الدعوى