التبليغ الواقع لزوجة المحكوم عليه يُعتدّ به قانوناً متى استوفى شروطه الشكلية، ويُحتسب منه ميعاد الطعن، وأي طعن يُرفع بعد فوات هذا الميعاد يُرد شكلاً.
تبليغ زوجة المحكوم عليه صحيح وتقديم الطعن بعد انقضاء المدة القانونية مرفوض شكلا