• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد تبليغ زوجة المحكوم عليه تبليغاً صحيحاً ولا يقبل الطعن شكلاً إذا قدم بعد انقضاء المدة القانونية

التبليغ الواقع لزوجة المحكوم عليه يُعتدّ به قانوناً متى استوفى شروطه الشكلية، ويُحتسب منه ميعاد الطعن، وأي طعن يُرفع بعد فوات هذا الميعاد يُرد شكلاً.

نص الاجتهاد

تبليغ زوجة المحكوم عليه صحيح وتقديم الطعن بعد انقضاء المدة القانونية مرفوض شكلا