للمتضرر من جهة الإدارة، وبخاصة الوزارة، أن تقيم الدعوى على تابعها لاسترداد ما أدّته عنه، ويُحدَّد مقدار الرجوع على أساس الضرر المقدَّر قضائياً لا على أساس التقدير الوارد في ضبط الشرطة.
للوزارة في أي وقت تشاء إقامة الدعوى على تابعها لدفع ما دفعته عنه العبرة للأضرار المقدرة قضائيا وليس للمحددة في ضبط الشرطة