• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوزارة الرجوع على تابعها بما دفعته عنه وتعتد في تقدير الضرر بما قضت به المحكمة لا بما ورد في ضبط الشرطة

للمتضرر من جهة الإدارة، وبخاصة الوزارة، أن تقيم الدعوى على تابعها لاسترداد ما أدّته عنه، ويُحدَّد مقدار الرجوع على أساس الضرر المقدَّر قضائياً لا على أساس التقدير الوارد في ضبط الشرطة.

نص الاجتهاد

للوزارة في أي وقت تشاء إقامة الدعوى على تابعها لدفع ما دفعته عنه العبرة للأضرار المقدرة قضائيا وليس للمحددة في ضبط الشرطة