إذا أحدثت السيارة ضرراً وكان مرتكب الفعل تابعاً في نطاق تبعيته لمتبوع، قامت مسؤولية التابع والمتبوع معاً عن هذا الضرر.
التابع والمتبوع مسؤولان عن الضرر الذي تحدثه سياراتهما