لا مانع قانوناً من الأخذ بتقدير جهة الضبط العسكرية للأضرار إذا جرى تعزيزه وتقييمه بواسطة خبير فني تعيّنه المحكمة.
لا مانع من الأخذ بتقدير الشرطة العسكرية للأضرار بواسطة خبير فني