• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الأخذ بتقدير الشرطة العسكرية للأضرار متى دعمه خبير فني

لا مانع قانوناً من الأخذ بتقدير جهة الضبط العسكرية للأضرار إذا جرى تعزيزه وتقييمه بواسطة خبير فني تعيّنه المحكمة.

نص الاجتهاد

لا مانع من الأخذ بتقدير الشرطة العسكرية للأضرار بواسطة خبير فني