تحديد خصوم الدعوى من سلطة المدعي، ولا يجوز للمحكمة أن تفرض خصماً أو تستبدله من تلقاء نفسها ما دام المدعي قد عيّن أطراف دعواه.
المدعي هو الذي يحدد خصومه