• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المدعي لخصوم دعواه يمنع المحكمة من فرض خصم أو استبداله من تلقاء نفسها

تحديد خصوم الدعوى من سلطة المدعي، ولا يجوز للمحكمة أن تفرض خصماً أو تستبدله من تلقاء نفسها ما دام المدعي قد عيّن أطراف دعواه.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يحدد خصومه