العقد لا يجوز نقضه أو تعديله أو إلغاؤه إلا بعقدٍ مماثلٍ أو لثبوت عيبٍ من عيوب الصحة أو الإرادة.
العقد لا يمكن نقضه ولا تعديله ولا إلغاؤه إلا يعقد مماثل أو لوجود عيوب اعتورت هذا العقد من عيوب الصحة والإدارة