• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقدير القرائن والأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانها

تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في وزن الأدلة والقرائن، ولها أن تأخذ بما ينسجم مع قناعتها القضائية متى كان الاستدلال سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة التقدير والأخذ بالقرائن والأدلة التي تتفق مع قناعتها