تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في وزن الأدلة والقرائن، ولها أن تأخذ بما ينسجم مع قناعتها القضائية متى كان الاستدلال سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى.
من حق المحكمة التقدير والأخذ بالقرائن والأدلة التي تتفق مع قناعتها