• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان الحيازة بالقوة يجيز استردادها خلال سنة من المعتدي

فقدان الحيازة بالقوة يجيز استردادها خلال سنة من المعتدي، ويُحتجّ بحماية الحيازة ولو كان المعتدي يدّعي حقاً أو ملكيةً في الموضوع؛ إذ لا يجوز اقتضاء الحقوق بالقوة الذاتية.

نص الاجتهاد

لمن فقد حيازته بالقوة أن يستردها خلال سنة من المعتدي وان الشارع رأى في حماية الحيازة محافظة على النظام والأمن فلا يجوز اغتصاب الحقوق ولو كان من يغتصبها هو حقيقة صاحبها ولا يجوز للأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم المناقشة: من حيث أن القاضي استند في جملة ما ذكره في حكمه المميز إلى أن من الثابت من اضبارة الدعوى الجزائية المضمومة رقم 939/1954 استئناف دمشق كون المدعى عليه المميز استولى على الغرفة موضوع الدعوى بالقوة وبالتالي كون واضعة اليد عليها المدعية المميز عليها فقدتها بالقوة فطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن هذه الفقرة تنص على أنه: «إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي» بمعنى أن يحكم بنزع اليد الحادثة بالرغم مما جاء في الأحكام السابقة لهذه الفقرة وذلك لأن الشارع يرى في حماية الحيازة محافظة على النظام والأمن فلا يجوز اغتصاب الحقوق ولو كان من يغتصبها هو حقيقة صاحبها وإلا لأدى ذلك إلى الفوضى والاضطراب. ولأن المستولي بالعنف يجب عليه قبل كل شيء رد ما استولى عليه حتى ولو كان هو الجدير بالحيازة إذ لا يجوز للأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم (تراجع الفقرتان 115 و132 من كتاب المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أبو الوفا).ومن حيث أن ثبوت احداث المدعى عليه يده بالقوة يوجب نزعها ويجعل بحث ما أثاره المميز فيما يتعلق بتطبيق حدود سند التمليك وكونه أحد الورثة بحثاً غير منتج في هذه الدعوى.فما جاء في أسباب التمييز لا يرد على الحكم الذي جاء موافقاً للأصول وجامعاً موجباته فهو جدير بالتصديق. لذلك، تقرر بالاتفاق: تصديق الحكم المميز.