حجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك أو الشرطة لا يصحان إلا في حالة الجرم المشهود أو بموجب مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.
يتوجب لحجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) أن يكون هناك جرم مشهود أو مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف