• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب لحجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) أن يكون هناك جرم مشهود أو مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف

حجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك أو الشرطة لا يصحان إلا في حالة الجرم المشهود أو بموجب مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.

نص الاجتهاد

يتوجب لحجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) أن يكون هناك جرم مشهود أو مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف