إذا كان النزاع مما نصّ عليه قانون الإصلاح الزراعي وأُسند الفصل فيه إلى لجنة مختصة، وجب إحالته إليها متى لم يكن قد صدر فيه قرار قطعي بعد، ولا تختص المحكمة بنظره قبل ذلك.
يجب إحالة القضايا التي نص عليها قانوني الإصلاح الزراعي إلى اللجنة المختصة طالما لم يصدر قرار قطعي بها .