• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إحالة القضايا الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي إلى اللجنة المختصة ما لم يصدر فيها قرار قطعي

إذا كان النزاع مما نصّ عليه قانون الإصلاح الزراعي وأُسند الفصل فيه إلى لجنة مختصة، وجب إحالته إليها متى لم يكن قد صدر فيه قرار قطعي بعد، ولا تختص المحكمة بنظره قبل ذلك.

نص الاجتهاد

يجب إحالة القضايا التي نص عليها قانوني الإصلاح الزراعي إلى اللجنة المختصة طالما لم يصدر قرار قطعي بها .