• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رد الدعوى شكلاً وموضوعاً عند توافر موجبات كل من الردين

يجوز ردّ الدعوى شكلاً وموضوعاً متى اجتمعت الأسباب الشكلية والموضوعية المبرّرة لذلك.

نص الاجتهاد

يجوز رد الدعوى شكلا وموضوعا