• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة ملزمة على من صدر منه ولا يجوز له الرجوع عنه إلا وفق القانون

المرء مؤاخذٌ بإقراره الصادر أمام المحكمة، ويُعتدّ به في مواجهة المُقرّ متى استوفى شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

المرء مؤاخذ بإقراره