• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية

لا تستحق الفوائد إلا من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية، لأن الاستحقاق لا يبدأ قبل نهائية الموجب القضائي.

نص الاجتهاد

تترتب الفائدة اعتبارا من اكتساب القرار الدرجة القطعية