لا تستحق الفوائد إلا من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية، لأن الاستحقاق لا يبدأ قبل نهائية الموجب القضائي.
تترتب الفائدة اعتبارا من اكتساب القرار الدرجة القطعية