المصالحة تنهي المنازعات وتسقط الحقوق والالتزامات التي تناولتها
إذا وقعت المصالحة على النزاع، فإن أثرها يمتد إلى إنهاء الخصومة وانقضاء الحقوق والالتزامات التي شملتها، فلا يجوز إعادة المنازعة في ذات المسائل التي حسمتها.
نص الاجتهاد
تنهي المصالحة المنازعات وتنقضي الحقوق والالتزامات التي أشارت إليها