• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر ولاية محكمة الاستئناف على بحث الأسباب التي يثيرها المستأنف

ولاية محكمة الاستئناف مقصورة على الأسباب التي يثيرها المستأنف، فلا يجوز لها بحث ما لم يُستأنف بشأنه أو الخروج عن نطاق أسباب الاستئناف.

نص الاجتهاد

إن محكمة الاستئناف لا يحق لها البحث إلا في الأسباب التي أثارتها الجهة المستأنفة