ولاية محكمة الاستئناف مقصورة على الأسباب التي يثيرها المستأنف، فلا يجوز لها بحث ما لم يُستأنف بشأنه أو الخروج عن نطاق أسباب الاستئناف.
إن محكمة الاستئناف لا يحق لها البحث إلا في الأسباب التي أثارتها الجهة المستأنفة