إذا كان عيب التمثيل قد شُرع لمصلحة شخصٍ معيّن، فلا يملك الغير التمسك ببطلانه ما دامت المصلحة محصورةً فيمن شرع الأمر لمصلحته.
إن صحة التمثيل شرعت لمصلحة من تقررت لمصلحته وبالتالي فهي ليست من متعلقات النظام العام خاصة وأنها تتعلق بشخص طبيعي لا بشخص اعتباري ومن غير الجائز للغير أن يثير موضوع البطلان طالما أن المصلحة في هذه الحال محصورة بمن شرع الأمر لمصلحته