الخصومة لا تنعقد ولا تكتمل آثارها إلا بإعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه وبكون كل من طرفيها أهلاً للتقاضي.
إن الخصومة هي الحالة القانونية الناشئة عن مباشرة الدعوى وحتى تنعقد الخصوم يتعين أن تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه وأن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي