• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد الخصومة بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وبأهلية طرفيها للتقاضي

الخصومة لا تنعقد ولا تكتمل آثارها إلا بإعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه وبكون كل من طرفيها أهلاً للتقاضي.

نص الاجتهاد

إن الخصومة هي الحالة القانونية الناشئة عن مباشرة الدعوى وحتى تنعقد الخصوم يتعين أن تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه وأن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي