دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا بُنيت على وكالة خاصة صريحة لمخاصمة قضاة محددين بأسمائهم؛ أما الوكالة العامة الخالية من أسمائهم فتجعل إقامة الدعوى غير مفوّضة قانوناً.
ان وكالة المحامي بدعوى المخاصمة يجب ان تكون خاصة بمخاصمة القضاة وان يذكر فيها أسماء القضاة المدعي بمخاصمتهم فإن كانت الوكالة عامة وخالية من ذكر أسماء القضاة المخاصمين فإن ذلك يجعل دعوى المخاصمة مقدمة ممن لا يملك وكالة بتقديمها مما يجعلها مردودة شكلا . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية برقم أساس (1405)، وقرار (915، تاريخ 18/6/2000، المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلاً، وقبول الطعن موضوعاً.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 1/12/2002، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:حيث إن مقدم دعوى المخاصمة هو المحامي. بصفته وكيلاً عن المدعي بالمخاصمة. وحيث إن وكالة المحامي بدعوى المخاصمة يجب أن تكون خاصة بمخاصمة القضاة، وأن يذكر فيها أسماء القضاة المدعى بمخاصمتهم، وذلك عملاً بأحكام المادتين (491)، و(500) أصول محاكمات.وحيث إنه تبين من العودة إلى الوكالة المبرزة بالدعوى، والتي قدم الوكيل بموجبها هذه الدعوى أنها "وكالة عامة" خالية من ذكر أسماء القضاء المخاصمين، مما يجعل دعوى المخاصمة مقدمة ممن لا يملك وكالة بتقديمها، وبالتالي يجعلها مردودة شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم، والنفقات. 3 – تغريم المدعي ألف ل. س.