• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تُقام على مدير السجل ويكفي لقبولها توافر المصلحة للمدعي

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تُرفع على مدير السجل العقاري، ويكفي لقبولها تحقق مصلحة للمدعي دون اشتراطات أخرى خاصة مذكورة في النص.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم في السجل العقاري دعوى لتصحيح الاسم في السجل العقاري تتطلب إقامة الدعوى على مدير السجل. دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تقام على مدير السجل ويكفي فيها وجود مصلحة للمدعي.