الاختصاص في دعاوى التعويض الناشئة عن الخطأ التقصيري ينعقد للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية الشاملة، ويشمل ذلك أخطاء تابعي الإدارات والمؤسسات العامة تجاه الغير متى لم يكن الفعل من أعمال المرفق أو الوظيفة الموكولة نظاماً. كما أن أحكام المسؤولية التقصيرية لا تفرق بين الشخص الطبيعي والمعنوي في تحمل تبعة...
: مسؤولية تقصيرية – حادث سير – إدارات عامة – مجلس الدولة – القضاء العادي . ان المادة ۱٦٤ من القانون المدني تعطي الحق لكل متضرر من جراء عمل أقدم عليه الغير بدون حق اللجوء إلى القضاء العادي لطلب التعويض وأحكام هذه المادة التي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية لا تفرق بين ان يكون مرتكب الضرر شخصا أم معنويا أم الاثنين معا . – ان القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو من يختص برؤية الدعاوي الناشئة عن أخطاء تابعي المؤسسات العامة أو المصالح العامة تجاه الغير سواء أكان ذلك الغير شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا وسواء فيما لها وما عليها ، وفيما خص أنظمة السير واللوائح المنفذة لها طالما ان الأعمال ليست ناتجة عن ممارسة كل منهما للأعمال الموكولة إليها بحسب نظام إحداثها . " هيئة عامة قرار ۲٦۰ أساس ٤۹۲ تاريخ ۲۰۰۰/٦/۱۹ " تأمين إذا كان عقد الضمان يعفي الشركة الضامنة مما يدفعه المضمون للمضرور بصورة ودية وبدون طلب فإنه لا شيء يعفيها مما يدفعه المضمون من نفقات التداوي والإسعاف للمصاب. قرار رقم * (۲۱۲/۳٥۰ ۱۰٦۹/٤/۲۸) (م. عام ۱۹٦۹ قا ۳۲٦). تأمين لا يقبل الاستثناء من التأمين إلا المخالفات للأنظمة التي تنطوي على جنايات أو جنح عمدية أو التي لها أثر في وقوع الحادث المؤمن عليه. قرار رقم * (٥۳۹/٥٦ ۱۹۷۳/۲/۸) (م. عام ۱۹۷۳ قا ۳٥). تأمين إذا لم ينص في عقد التأمين على التضامن بين شركة الضمان والشركة الناقلة، وبفرض مسؤوليتهما كلتيهما عن تعيب البضاعة، فإن الحكم يصدر على كل منهما دون تضامن مع الأخرى لعدم وجود النص القانوني. قرار رقم * (۱٤۱٥/۹۱۷ ۱۹۷۳/۱۱/۱۳) (م. عام ۱۹۷۳ قا ۳۳۸). تأمين إذا أدرج في وثيقة الضمان شرط التصريح أو الإعلام عن كل شحنة ضمن مدة معينة فالشرط ملزم تحت طائلة الفسخ عند إهمال التصريح. قرار رقم * (۳۸۹/۳٥٦ ۱۹۷٤/٤/۲۷) (م ۱۹۷٤ قا ۱٦۱). تأمين – إبرامه عقد التأمين ينبرم بمجرد تطابق الإرادتين بين طالب التأمين وشركة الضمان. إلا أنه إذا كان العقد مع الدولة ولم يكن قد حاز موافقة ديوان المحاسبات فيجب عرضه على الديوان إما لإبرامه إن وافق عليه الديوان أو لفسخه والحكم بالتعويض إذا رفضه ديوان المحاسبات. قرار رقم * (۸/۱ ۱۹٦٥/۱/٥) (م ۱۹٦٥ قا ۳٤). تأمين – بطلان شروط يقع باطلاً كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر مما يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى سقوط الحق بالتأمين عملا بأحكام المادة ۷۱٦ مدني. قرار رقم * (٥/۷۱۳ ۱۹٦۰/۱/٥) (م ۱۹٦۰ قا ٥ ). تأمين – تأمين سيارة لكل شخص سواء أكان مستأجراً أم سائقا مأجوراً أم شاريا عاديا أم تسجل السيارة على اسمه حق مباشرة عقود التأمين من أجل ضمان نفسه من مسؤولية أخطار السيارة مادام أن له مصلحة قائمة في إبرام هذا العقد. قرار رقم * (٦۷٤/۱۱۷۰ ۱۹٦۰/۱۰/۱۱) (م عام ۱۹٦۰ قا ۱۱٤). تأمين – تخلف عن دفع أقساط إن الشركة المؤمنة لا تتحلل من التزامها في عقود التأمين على الحياة بحجة أن بعض أقساط التأمين المستحقة غير مدفوعة لأن التخلف عن دفع الأقساط في مواعيدها لا يستتبع فسخ العقد بقوة القانون. قرار رقم * (٤۱۲/۱۳۰ ۱۹٦٤/٤/۱٦) (م ۱۹٦٤ قا ۲۸). تأمين – تعويض إذا استوفت شركة التأمين جزءاً من القسط وسلمت وثيقة التأمين للمؤمن فإنها تكون متنازلة عن الاحتجاج بالبند المتضمن وقف سريان مفعوله العقد لحين تأمين دفع القسط. يرجع في تحديد التزام المؤمن إلى مقدار الضرر، فإذا انتفى الضرر فإن ذلك يستتبع عدم استحقاق المؤمن له أي تعويض. لا يصبح التعويض معلوم المقدار إلا اعتبارا من تاريخ الحكم المكتسب الدرجة القطعية مما يتعين أن يكون سريان الفائدة من هذا التاريخ. قرار رقم * (۲۲۸/۳٤۱ ۱۹٦۱/۳/۱۳) (م عام ۱۹٦۱ قا ). تأمين – تقادم إن عقد الضمان هو عقد تجاري بالنسبة للشركة الضامنة وفي القضايا التجارية تنقطع مهلة مرور الزمن بالكتاب المرسل إلى المديون الذي اعترف هذا الأخير بوصوله إليه، كما تنقطع بالكتاب المضمون إذا كان حارس السيارة هو عاقد البوليصة فله بهذه الصفة أن يتعاقد مع شركة الضمان من أجل الحوادث التي تسببها وهي بحراسته عدا عن أن حقوق العقد تعود للعاقد. قرار رقم * (۸٤ ۱۹٥٦/۱۰/۳۰) (م ۱۹٥۷ قا ۳۷). تأمين – سقوط النص على ضرورة بروز الشروط المؤدية للسقوط في وثيقة التأمين بحروف خاصة لا يقتصر على الشرط وإنما يتناول الالتزام الذي تؤدي مخالفته إلى السقوط. إذا أبطل الشرط بسقوط الحق لعدم الاخبار خفض التعويض بمقدار ما يصيب التأمين من ضرر بسبب ذلك. قرار رقم * (۱۰۹۲/۱۰٦۷ ۱۹۷۳/۱۲/۲۲) (م. ۱۹۷٤ قا ۳۳). تأمين – شروط الشرط الذي يقتضي بسقوط حق المؤمن له عن تخلفه عن اخبار شركة التأمين بالحادث من الشروط التي يتوجب احترامها ما لم يكن التخلف لعذر مقبول. قرار رقم * (٤۳٦/٤٤۱ ۱۹۷۰/٤/۲۷) (م. عام ۱۹۷۰ قا ٥٤۹). تأمين – شركات تأمين أجنبية – بطلان التأمين لدى شركات الضمان الأجنبية باطل بحكم النظام العام السورية والقانون ۱۱۷ لعام ۱۹٦۱ القاضي بتأميم شركات التأمين الأجنبية. قرار رقم * (۸/٤۹/هـ.ع ۱۹۷۲/۱۰/۱٦) (م. عام ۱۹۷۲ ). تأمين – شروطه إن المادة ۷۱۷ من القانون المدني لم يقصد منها إلزام شركات التأمين بضمان جميع الأضرار الناتجة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وإنما وضعت لتحديد الاخطار ضمن حدود قيمة التأمين. وعليه فإن الشرط الوارد في عقد التأمين بحصر التعويض بالاضرار اللاحقة بالسيارة واستبعاد الاضرار الناجمة عن الحرمان من التمتع بها وتدني قيمتها صحيح. قرار رقم * (۲۹۱ ۱۹٥٦/۱۲/۹) (م. ۱۹٥۷ قا ٥۱). تأمين – شروط مطبوعة إن نص المشترع على بطلان جميع الشروط المطبوعة في الحالات التي تؤدي بحقوق المستأمن فيما إذا لم تبرز بشكل ظاهر في العقد إنما أراد فيه منع الاحتجاج ضد المستأمن بكل ما ورد في وثيقة التأمين من شروط مطبوعة تتعلق بحالة من حالات البطلان أو السقوط ما لم تبرز بطريقة خاصة. قرار رقم * (۷٦۰/۱۸٦ ۱۹٦۰/۱۰/۱٤) (م. عام ۱۹٦۱ قا ۳۹). تأمين – شروط شرط التأمين ضد الغير مع استثناء سائق العربة ملزم. قرار رقم * (۲۷۰/۲۷٤ ۱۹٦٤/۸/۸) (م. ۱۹٦٤ قا ۲۹٦). تأمين – شروط اذعان – تصفية الشروط المطبوعة الملحقة بعقد التأمين المقصود منها تغليب مصلحة الشركة تعتبر من عقود الاذعان القابلة للتعديل أو الإلغاء. دخول شركة التأمين في طور التصفية لا يلغي عقد التأمين بل يبقى ساريا حتى انتهاء أعمال التصفية. قرار رقم * (٦/۲۱۸ ۱۹٦٥/٥/٥) (م. ۱۹٦٥ قا ۳٦۲). تأمين – شروط خاصة إذا خالف المؤمن عقد التأمين وأركب في سيارته الخاصة ركابا بالأجرة لم يستحق التعويض لأن إرادة الطرفين انصرفت عند العقد لضمان مخاطر عادية تنشأ عن استعمال السيارة للأعمال الخاصة لا لاركاب الركاب بالأجرة، وهذا الشرط لا يبطل لمنه ليس شرطا تعسفيا كما هو الشأن في أركاب عدد زائد من الركاب لم يتسبب في الحادث. إذا دفعت الشركة قسطا وأثبتت بعد ذلك أنه لا يتوجب عليها دفعه حق لها أن تسترده إذ أن دفعها قرينة مفترضة على عدم علمها بعدم توجب الدفع عليها، وعلى من يدعي العكس أن يثبته. قرار رقم * (۱۲۰۳/۲۹۸۳ ۱۹٦٥/۱۲/۲۹) (م. ۱۹٦٦ قا ٤۰). تأمين – شروط الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن له عند تخلفه عن أخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده هو من الشروط التي يتعين احترامها ولا تعد من الشروط التعسفية التي تقع باطلة عملاً بالمادة ٥/۷۱٦ مدني وإخلال المؤمن له به إخلال بالتزام تعاقدي يتحمل مسؤوليته. قرار رقم * (٤۳۳/٥۱۱ ۱۹٦۹/۱۱/۲٦) (م. عام ۱۹۷۰ قا ٤۰). تأمين – شروط الشرط في عقد التأمين بترك إدارة الدعوى لشركة التأمين واجب التطبيق. وعلى المؤمن له أن يلتزم موقفا سلبيا في الدعوى وإلا يعترف بالمسؤولية وان يعمل بمشيئة المؤمن تحت طائلة سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض المحكوم به. قرار رقم * (۹٥۸/۱۰۸۰ ۱۹٦۹/۱۲/۱۹) (م. عام ۱۹۷۰ قا ٤۱). تأمين – صلح الصلح بين المتضرر وشركة التأمين الذي يتضمن تنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لا يسري عن مسبب الضرر الذي لم يكن طرفا في الصلح، ويمكن ملاحقة المسبب ببقية الحقوق قرار رقم * (٦۱٤/۱۷٤۸ ۱۹٦٤/۸/٦) (م ۱۹٦٤ قا ٤٥۹). تأمين – صلح الصلح بين المتضرر وشركة التأمين الذي يتضمن تنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لا يسري عن مسبب الضرر الذي لم يكن طرفا في الصلح، ويمكن ملاحقة المسبب ببقية الحقوق قرار رقم * (٦۱٤/۱۷٤۸ ۱۹٦٤/۸/٦) (م ۱۹٦٤ قا ٤٥۹). تأمين – ضرر ۱ – لئن كان لفظ الضرر جاء مطلقا في المادة ۷۱۷ من القانون المدني فهو مقيد بالاخطار المؤمن منها مما يوجب إخراج ما لم يكن مشمولا بالتأمين (تدني قيمة سيارة وحرمان من التمتع بها على أثر حادث). ۲ – لكي تستحق الفائدة، يجب أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين عن الوفاء به وعليه بالضرر اللاحق بسيارة مؤمنة لا تترتب عليه الفائدة من تاريخ تقديره بدعوى مستعجلة وإنما من تاريخ تقديره بحكم قطعي. قرار رقم * (۱۲۸ ۱۹٥۸/٤/۲۸) (القانون س ۹ ع ٤ ) (م ۱۹٥۸ قا ۱٦٤ ). تأمين – فسخه إذا لم تشحن البضاعة أصلا ولى يبتدئ مجرى الاخطار أمكن فسخ عقد الضمان. والمضمون الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن نصف القسط المحدد في العقد. قرار رقم * (۲٥۰/۷٥۰ ۱۹۷٤/۹/۲٥) (م ۱۹۷٤ قا ۳٦۲). تأمين – مسؤولية الشركة المؤمنة يملك من لحق به ضرر من مداعاة المؤمن والمؤمن له ابتداء بالتعويض عما لحق به من كامل الضرر. وحق مالك السيارة المؤمنة لا يثبت في هذه الحالة إلا إذا وفى الدين للمتضرر. قرار رقم * (۳٤/۱۳۲ ۱۹٦٤/٤/۲۰) (م ۱۹٦٤ قا ۲۹). النص في عقد التأمين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسميا أو نتيجة لعدم العناية بها لا يعد من الشروط القائمة على التعسف أو المناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة للنظام العام إذ لا يجوز الحد من نطاق المسؤولية باستبعاد بعض الحالات التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالا.ً قرار رقم * (نقض مصري ۹٦۰/۲/۲۱ – مجموعة أحكام النقض س ۱۱ ). في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على اساس المسؤولية التقصيرية يصار الى حساب مقدار التعويض ومبلغ التامين الاضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على اساس المسؤولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي. قرار رقم *(نقض سوري ۲۳٦ اساس ٥۳۸ تاريخ ۱٤ / ۲ / ۱۹۸۲ – ۱۹۸۲) ان الدعوى التي يباشرها المضرور تجاه المؤمن تستند الى القانون (مادة ۱۳۷ سير ) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وانما عن الفعل الضار ويحكمها التقادم المنصوص عنه بالمادة ۱۳۷ مدني وليس التقادم الوارد في المادة ۷۱۸ مدني. قرار رقم *(نقض مدني سوري ۱۸٦ تاريخ ۱۸ / ٥ / ۱۹٦۸ – لعام ۱۹٦۸) لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب بذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين. قرار رقم * (نقض مصري ۱۹٦۲/۱۲/۲۰ – مجموعة أحكام النقض س ۱۳ رقم ۱۸٥ ). ۱ – خطأ الغير المسؤول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث إذ أن سببه هو عقد التأمين ذاته. ليس للمؤمن أن يدعي بأن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدي. ۲ – حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول. قرار رقم * (نقض مصري رقم ۲۱۸ تاريخ ۱۹٦۲/۱۲/۲۰ – ال الذهبية – الإصدار المدين – ـ للأستاذين فاكهاني وحسني – ). عقد التأمين هو عقد محدد المدة وإن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائما ولا يجوز تجديده ضمنيا.ً قرار رقم * (نقض مصري رقم ٥٥ تاريخ ۱۹۷۰/٤/۲۸ المرجع السابق – ـ فقرة ۷۹۱). ۱ – إن الشرط التأميني باستثناء ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسميا هو شرط صحيح ونافذ على أن مناط ذلك أن يكون لزيادة الحمولة اثر في وقوع الحادث. ۲ – لا يعتبر معاون السائق بمثابة الراكب المنقول مجانا المشمول بالتأمين إذا لم يكن عقد التأمين يشمله في الأصل. قرار رقم * (نقض سوري رقم ۲۳ أساس ٥۳۳ تاريخ ۱۹۷٥/۱/۱٤ – لعام ۱۹۷٥). ۱ – إن مكان انعقاد عقد التأمين وبواسطة فرع الشركة الكائن في هذا المكان هو المكان الصالح للوفاء وباعتباره المكان الصالح للمطالبة ببدل التأمين في حال وقوع الخطر أو انتهاء مدة العقد لذلك فإن محاكم مكان الانعقاد هي المختصة . ۲ – إن مشروع التأمين بأنواعه يعتبر من الأعمال التجارية وتبعا لذلك يجوز الإثبات بالشهادة سواء في وجود الالتزام أو البراءة. ۳ – إن شروط عقد التامين بشأن انقلاب العقد إلى مجرد عقد موقوف أو منقوص دون إنذار باطلة باعتبارها من الشروط التعسفية المنصوص عنها في القانون المدني وفي حال وجود آفة قلبية تجيز طلب الفسخ فإن على الشركة أن تتمسك بهذا السبب باعتبار العقد ساريا لا أن تجعل منه سببا لرفض سريان العقد المتوقف. إن شرط إلزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المكتوب أحرف عادية لا يعتبر مبرزا بشكل ظاهر ولا يشمله سقوط حق المؤمن له في حال مخالفته لالتزاماته ولو كان النص على هذا السقوط بارزاً. مما يجعل هذا الشرط باطلا. وهذا البطلان يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة التي تسود عقد التأمين التي تعتبر هذا الشرط تعسفيا.ً قرار رقم * (نقض مدني سوري ۲۹٤ تاريخ ۱۹٦۸/٦/۳۰ – ـ لعام ۱۹٦۹). إن الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده لا يعتبر من الشروط التعسفية وهو يسري حتى ولو كان المؤمن له حسن النية ولو لم يلحق بالمؤمن ضرر ما لم يكن التأخر حصل لعذر مقبول. قرار رقم * (نقض سوري رقم ٥۱۱ تاريخ ۱۹٦۹/۱۱/۲٦ – ـ لعام ۱۹۷۰). الشرط في عقد التأمين بترك إدارة الدعوى لشركة التأمين واجب التطبيق وعلى المؤمن له أن يلتزم موقفا سلبيا في الدعوى وألا يعترف بالمسؤولية وأن يعمل بمشيئة المؤمن تحت طائلة سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض المحكوم به. قرار رقم * (نقض مدني سوري ۱۰۸۰ أساس ۹٥۸ تاريخ ۱۹٦۹/۱۲/۲۹ – لعام ۱۹۷۰). و(نقض مدني سوري ۱۷۹ أساس ۹۸۷ تاريخ ۱۹٦۸/٥/۱۸ – ـ لعام ۱٦۹۸). الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بالحادث من الشروط التي يتوجب احترامها ما لم يكن التخلف لعذر مقبول. قرار رقم * (نقض مدني سوري ٤٤۱ أساس ٤۳٦ تاريخ ۱۹۷۰/٤/۲۷ – ـ لعام ۱۹۷۰). لا يكفي أن يبرز الشرط الذي يقضي بسقوط الحق عند المخالفة وحده. وإنما يجب أن يبرز معه الشرط الذي