حكم دعوى الحيازة لا يحوز حجيةً على دعوى الملكية أو أصل الحق، ولا يقيد المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع.
الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق