استقرار الملكية الناشئة عن أعمال الإفراز يمنع الخصم الآخر من المجادلة فيها أو إنكارها بعد تثبّتها.
إذا آل العقار نتيجة أعمال الإفراز إلى جهة ما فلا يجوز لجهة أخرى المجادلة في تلك الملكية