• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز منازعة من آلت إليه الملكية بموجب أعمال الإفراز بعد ثبوتها له

استقرار الملكية الناشئة عن أعمال الإفراز يمنع الخصم الآخر من المجادلة فيها أو إنكارها بعد تثبّتها.

نص الاجتهاد

إذا آل العقار نتيجة أعمال الإفراز إلى جهة ما فلا يجوز لجهة أخرى المجادلة في تلك الملكية