• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوثيق أمام كاتب العدل يفترض سلامة الأهلية ما لم يثبت العكس

إذا وُثِّق الاتفاق لدى كاتب العدل، فإن ذلك يُبعد الأطراف عن الدفع بعيبٍ في الأهلية متى كان التوثيق قد تم وفق الأصول ولم يثبت ما يناقضه.

نص الاجتهاد

توثيق الاتفاق أمام كاتب العدل يجعل الأطراف بعيدة عن أي عيب يمس الأهلية