إذا وُثِّق الاتفاق لدى كاتب العدل، فإن ذلك يُبعد الأطراف عن الدفع بعيبٍ في الأهلية متى كان التوثيق قد تم وفق الأصول ولم يثبت ما يناقضه.
توثيق الاتفاق أمام كاتب العدل يجعل الأطراف بعيدة عن أي عيب يمس الأهلية