الأصل في الالتزام هو التنفيذ العيني متى كان ممكناً وطلبه الدائن، فإذا تعذر التنفيذ العيني جاز للدائن العدول إلى الفسخ مع المطالبة بالتعويض.
متى كان التنفيذ العيني ممكنا وطلبه الدائن أجبر عليه المدين قضاء وإذا استحال ذلك يحق للدائن الفسخ مع طلب التعويض