• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التنفيذ العيني ممكناً وجب إلزام المدين به، وإلا جاز للدائن طلب الفسخ مع التعويض

الأصل في الالتزام هو التنفيذ العيني متى كان ممكناً وطلبه الدائن، فإذا تعذر التنفيذ العيني جاز للدائن العدول إلى الفسخ مع المطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

متى كان التنفيذ العيني ممكنا وطلبه الدائن أجبر عليه المدين قضاء وإذا استحال ذلك يحق للدائن الفسخ مع طلب التعويض