• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي كل تصرف يدل دلالة واضحة على قبول الحكم إلى سقوط الحق في الطعن فيه

القبول الصريح أو الضمني الواضح بالحكم، متى ثبت بقول أو فعل أو إجراء دالّ عليه دلالة لا لبس فيها، يسقط حق الطعن فيه.

نص الاجتهاد

إن كل أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه