القبول الصريح أو الضمني الواضح بالحكم، متى ثبت بقول أو فعل أو إجراء دالّ عليه دلالة لا لبس فيها، يسقط حق الطعن فيه.
إن كل أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه