إذا وجّه الخصم اليمين إلى خصمه، امتنع عليه بعد ذلك الرجوع لطلب الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى لإثبات الواقعة ذاتها.
لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود يطلب الإثبات بالبينة أو بوسائل أخرى