• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي حجة حصر الإرث والقيد العقاري لإثبات الصفة في دعوى منع المعارضة واستلام العقار دون اشتراط التسجيل

إذا أقام المدعي دعوى منع المعارضة واستلام عقار على أساس الإرث، فإن إبراز قيد عقاري وحجة حصر إرث يثبتان الرابطة الإرثية بينه وبين صاحب القيد يكفي لسماع الدعوى دون حاجة إلى التسجيل.

نص الاجتهاد

إبراز قيد عقاري وحجة حصر إرث تثبت الرابطة الإرثية بين صاحب القيد والجهة المدعية كافيان لسماع دعوى منع المعارضة واستلام عقار ولا داعي للتسجيل