إذا أقام المدعي دعوى منع المعارضة واستلام عقار على أساس الإرث، فإن إبراز قيد عقاري وحجة حصر إرث يثبتان الرابطة الإرثية بينه وبين صاحب القيد يكفي لسماع الدعوى دون حاجة إلى التسجيل.
إبراز قيد عقاري وحجة حصر إرث تثبت الرابطة الإرثية بين صاحب القيد والجهة المدعية كافيان لسماع دعوى منع المعارضة واستلام عقار ولا داعي للتسجيل