الحكم الصادر في دعوى إعادة المحاكمة لا يملك من طرق الطعن أكثر مما يملكه الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، لأن إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي لا يفتح درجة طعن أوسع من الأصل.
دعوى إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية ولا يصح أن يكون للحكم الصادر فيها طريق للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية