• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم إعادة المحاكمة لا يفتح أكثر من طريق الطعن المقرر للحكم الأصلي

الحكم الصادر في دعوى إعادة المحاكمة لا يملك من طرق الطعن أكثر مما يملكه الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، لأن إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي لا يفتح درجة طعن أوسع من الأصل.

نص الاجتهاد

دعوى إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية ولا يصح أن يكون للحكم الصادر فيها طريق للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية