• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل النقض الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى إعادة المحاكمة إذا كان الأصل صلحياً

الحكم الاستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض متى كان الحكم الأصلي صلحياً.

نص الاجتهاد

فإذا كان الأصل صلحيا فإن الحكم الاستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض