الحكم الاستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض متى كان الحكم الأصلي صلحياً.
فإذا كان الأصل صلحيا فإن الحكم الاستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض