• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التملك بالالتصاق لا يثبت إلا بتوافر حسن النية والجهل بعيوب السند

يشترط للتملك بالالتصاق توافر حسن النية وجهل واضع اليد بعيوب السند الذي بنى عليه حيازته، على أن يكون قد تلقى الوضع على أساس معاملة ظاهرها الشراء الصحيح.

نص الاجتهاد

التملك بالالتصاق يقوم على دعامتين هما حسن النية والجهل بعيوب السند الذي تصرف بموجبه واضع اليد على أنه شراء صحيح