يشترط للتملك بالالتصاق توافر حسن النية وجهل واضع اليد بعيوب السند الذي بنى عليه حيازته، على أن يكون قد تلقى الوضع على أساس معاملة ظاهرها الشراء الصحيح.
التملك بالالتصاق يقوم على دعامتين هما حسن النية والجهل بعيوب السند الذي تصرف بموجبه واضع اليد على أنه شراء صحيح