الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن حوادث السير ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، ولا يخرج عن هذا الاختصاص كون أطراف النزاع أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، أو كون أحدهم إدارةً أو مؤسسةً عامةً أو تابعاً لها.
القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن حوادث السير سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين حتى الإدارات والمؤسسات العامة وتابعيها