• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي صاحب الولاية العامة مختص بالنظر في منازعات حوادث السير ولو كانت مع الإدارات والمؤسسات العامة وتابعيها

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن حوادث السير ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، ولا يخرج عن هذا الاختصاص كون أطراف النزاع أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، أو كون أحدهم إدارةً أو مؤسسةً عامةً أو تابعاً لها.

نص الاجتهاد

القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن حوادث السير سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين حتى الإدارات والمؤسسات العامة وتابعيها