يجوز للمالك على الشيوع أن يرفع دعوى منع المعارضة وردّ الاعتداء على المال الشائع، وعلى واضع اليد أن يثبت سنداً مشروعاً يبرر وضع يده.
من حق المالك على الشيوع المطالبة بمنع المعارضة ورد الاعتداء وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده عليه