• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك على الشيوع أن يطلب منع المعارضة ورد الاعتداء، وعلى واضع اليد إثبات مشروعية يده

يجوز للمالك على الشيوع أن يرفع دعوى منع المعارضة وردّ الاعتداء على المال الشائع، وعلى واضع اليد أن يثبت سنداً مشروعاً يبرر وضع يده.

نص الاجتهاد

من حق المالك على الشيوع المطالبة بمنع المعارضة ورد الاعتداء وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده عليه