الإخلال بالتنفيذ، ولو كان جزئياً، متى اتصل بالتسليم يرتّب قرينة على وقوع الضرر، ويكون على الخصم الآخر إثبات العكس لنفي هذه القرينة.
الإخلال بالتنفيذ ولو كان جزئيا إذا ما اتصل بالتسليم يفترض وقوع الضرر وعلى الطرف الآخر إثبات العكس