• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض الضرر عند الإخلال بالتسليم ولو كان جزئياً وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته

الإخلال بالتنفيذ، ولو كان جزئياً، متى اتصل بالتسليم يرتّب قرينة على وقوع الضرر، ويكون على الخصم الآخر إثبات العكس لنفي هذه القرينة.

نص الاجتهاد

الإخلال بالتنفيذ ولو كان جزئيا إذا ما اتصل بالتسليم يفترض وقوع الضرر وعلى الطرف الآخر إثبات العكس