لا يُعدّ التأخير اليسير في دفع الرصيد تدليساً، ويجوز للمحكمة أن تمنح مهلةً للسداد.
التأخير اليسير في دفع الرصيد لا يمكن أن يشكل تدليسا ومن حق المحكمة منح مهلة للسداد