• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخير اليسير في سداد الرصيد لا يشكل تدليسًا وللمحكمة أن تمنح مهلة للسداد

لا يُعدّ التأخير اليسير في دفع الرصيد تدليساً، ويجوز للمحكمة أن تمنح مهلةً للسداد.

نص الاجتهاد

التأخير اليسير في دفع الرصيد لا يمكن أن يشكل تدليسا ومن حق المحكمة منح مهلة للسداد