• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود المدونة في السجل العقاري نافذة في مواجهة الغير سواء تعلقت بحقوق عينية أم شخصية

كل قيد يدوَّن في السجل العقاري يكون حجةً ونافذًا على الغير، دون تمييز بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية متى كانت مقيدة أصولاً.

نص الاجتهاد

جميع القيود التي تدون في السجل العقاري سارية على الغير لا فرق في ذلك بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية