كل قيد يدوَّن في السجل العقاري يكون حجةً ونافذًا على الغير، دون تمييز بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية متى كانت مقيدة أصولاً.
جميع القيود التي تدون في السجل العقاري سارية على الغير لا فرق في ذلك بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية